394

مسألة 4 : لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليها كفارة وعليه كفارة .

مسألة 5 : كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه .

الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلا ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الاحوط ولو تحملها محلا وإن لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه فى حال الاحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما . والاحوط ذلك سيما مع المقاربة .

مسألة 6 : تجوز الخطبة فى حال الاحرام ، والاحوط تركها ، ويجوز الرجوع فى الطلاق الرجعى .

مسألة 7 : لو عقد محلا على امرأة محرمة فالاحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق ، ولو كان عالما بالحكم طلقها ولا ينكحها أبدا .

مسألة 8 : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد منهم كفارة ، وهى بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل .

مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم والمنقطع .

الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، والاحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر .

الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا وإطلاء وبخورا على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران والاقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصينى ، والاحوط الاجتناب .

صفحہ 398