393

ودلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط ، والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري ، والاحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه ، وفى الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .

الثانى النساء وطءا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، بل كل لذة وتمتع منها .

مسألة 1 : لو جامع فى إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالانثى أو الذكر عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفارة ، لكن الاحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعى ، ولو ضاق الوقت حج إفرادا وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعى فعليه الكفارة فقط ، وهى على الاحوط بدنة من غير فرق بين الغنى والفقير .

مسألة 2 : لو ارتكب ذلك فى إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الاقوى ، فيجب عليه فى الصورتين إتمام العمل والحج من قابل ، وعليه الكفارة ، وهى بدنة ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صح حجه وعليه الكفارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صح ولا كفارة على الاصح .

مسألة 3 : لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الاحوط بدنة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شئ عليه ، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالاحوط أن يكفر ببدنة مع الامكان ، وإلا فببقرة ، وإلا فبشاة ، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة ، والاحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو من قوة ، وإن لم يمن فكفارته شاة .

صفحہ 397