392

مسألة 20 : يشترط فى الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما ، فلا يجوز فى الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوة فى الصلاة ، بل الاحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير خالص ، بل الاحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام .

مسألة 21 : لا يجوز الاحرام فى إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه ، والاولى أن لا يكون الرداء أيضا كذلك .

مسألة 22 : لا يجب على النساء لبس ثوبى الاحرام ، فيجوز لهن الاحرام فى ثوبهن المخيط .

مسألة 23 : الاحوط تطهير ثوبى الاحرام أو تبديلهما إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة سواء كان فى أثناء الاعمال أم لا ، والاحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضا حال الاحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفارة .

مسألة 24 : الاحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب ، كما لا يجب أن يكون منسوجا ، فيصح فى مثل اللبد مع صدق الثوب .

مسألة 25 : لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدرا ، وتردى به ولم يلبسه ، بل الاحوط أن يقلبه بطنا وظهرا ، ويجب أيضا أن لا يلبس القميص وتردى به ، نعم لو لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز .

مسألة 26 : لو لم يلبس ثوبى الاحرام عالما عامدا أو لبس المخيط حين إرادة الاحرام عصى ، لكن صح إحرامه ، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا أيضا .

مسألة 27 : لا يشترط فى الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر ولا الاكبر ، فيجوز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .

القول فى تروك الاحرام والمحرمات منه أمور : الاول صيد البر اصطيادا وأكلا ولو صاده محل وإشارة

صفحہ 396