391

الثالث من الواجبات : لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه ، يتزر بأحدهما ويتردى بالاخر ، والاقوى عدم كون لبسهما شرطا فى تحقق الاحرام ، بل واجبا تعبديا ، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة فى لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالاخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الاحوط لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا الاحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الاقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء وإزارا نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الازار على عنقه ، ويكفى فيهما المسمى وإن كان الاولى بل الاحوط كون الازار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين .

مسألة 16 : الاحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقى إلا فى حال الضرورة ، ومع رفعها فى أثناء العمل لبس الثوبين ، وكذا الاحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده ، والاحوط النية وقصد التقرب فى اللبس ، وأما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية وإن كان الاحوط والاولى الاعتبار .

مسألة 17 : لو أحرم فى قميص عالما عامدا فعل محرما ، ولا تجب الاعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الاحوط الاعادة ، ويجب نزعه فورا ، ولو أحرم فى القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه وصح إحرامه ، ولو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه .

مسألة 18 : لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد منهما فى الجملة .

مسألة 19 : لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختيارا .

صفحہ 395