مسألة 11 : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكرارها ما استطاع خصوصا فى دبر كل فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وفى آخر الليل ، وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند الزوال ، وعند ملاقاة راكب ، وفى الاسحار .
مسألة 12 : المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة والاحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها فى الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد ، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكة لاحرامها ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة ، والاحوط أن القطع على سبيل الوجوب .
مسألة 13 : الظاهر أنه لا يلزم فى تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة فى إنعقاد الاحرام ، بل يكفى أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك ) بل لا يبعد كفاية لفظة ( لبيك ) .
مسألة 14 : لو شك بعد التلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة ، ولو أتى بالنية ولبس الثوبين وشك فى إتيان التلبية بنى على العدم ما دام فى الميقات ، وأما بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الاتيان خصوصا إذا تلبس ببعض الاعمال المتأخرة .
مسألة 15 : إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك فى أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه ، من غير فرق بين مجهولى التاريخ أو كون تأريخ أحدهما مجهولا .
صفحہ 394