مسألة 11 : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكرارها ما استطاع خصوصا فى دبر كل فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وفى آخر الليل ، وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند الزوال ، وعند ملاقاة راكب ، وفى الاسحار .
مسألة 12 : المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة والاحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها فى الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد ، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكة لاحرامها ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة ، والاحوط أن القطع على سبيل الوجوب .
مسألة 13 : الظاهر أنه لا يلزم فى تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة فى إنعقاد الاحرام ، بل يكفى أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك ) بل لا يبعد كفاية لفظة ( لبيك ) .
مسألة 14 : لو شك بعد التلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة ، ولو أتى بالنية ولبس الثوبين وشك فى إتيان التلبية بنى على العدم ما دام فى الميقات ، وأما بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الاتيان خصوصا إذا تلبس ببعض الاعمال المتأخرة .
مسألة 15 : إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك فى أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه ، من غير فرق بين مجهولى التاريخ أو كون تأريخ أحدهما مجهولا .
صفحہ 394
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام