389

( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ) فلو اكتفى بذلك كان محرما وصح إحرامه ، والاحوط الاولى أن يقول عقيب ما تقدم : ( إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) وأحوط منه أن يقول بعد ذلك : ( لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) .

مسألة 8 : يجب الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية ، فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكنه فالاحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته ، والاولى الاستنابة مع ذلك ، ولا تصح الترجمة مع التمكن من الاصل ، والاخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والاولى الاستنابة مع ذلك ، ويلبى عن الصبى غير المميز .

مسألة 9 : لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه ولا إحرام حج الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ، وأما فى حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد ، والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، والاولى فى البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الامور الثلاثة ، لكن الاحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية أيضا ، والاحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف إنعقاد إحرامه عليها ، فهى واجبة عليه فى نفسها على الاحوط .

مسألة 10 : لو نسى التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ، وإن لم يتمكن يأتى فيه التفصيل المتقدم فى نسيان الاحرام على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم لم تجب عليه لعدم إنعقاده إلا بها .

صفحہ 393