388

مسألة 2 : يعتبر فى النية تعيين المنوي من الحج والعمرة ، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، وأنه لنفسه أو غيره ، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبى ، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل ، وأما نية الوجه فغير واجبة إلا إذا توقف التعيين عليها ، ولا يعتبر التلفظ بالنية ولا الاخطار بالبال .

مسألة 3 : لا يعتبر فى الاحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلا ولا إجمالا ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر بإحرامه ، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج .

مسألة 4 : لو نسى ما عينه من حج أو عمرة فإن اختصت الصحة واقعا بأحدهما تجدد النية لما يصح فيقع صحيحا ، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الاخر يعدل فيصح ، ولو صح كلاهما ، ولا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الاجمالى مع الامكان وعدم الحرج ، وإلا فبحسب إمكانه بلا حرج .

مسألة 5 : لو نوى كحج فلان فإن علم أن حجه لماذا صح ، وإلا فالاوجه البطلان .

مسألة 6 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالاصل فنوى غيره بطل ، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره ، ولو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار ما نوى ، ولو كان فى أثناء نوع وشك فى أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه .

مسألة 7 : لو نوى مكان عمرة التمتع حجه جهلا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتى به غيره وظن أن ما يأتى به أولا اسمه الحج فالظاهر صحته ويقع عمرة ، وأما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته فنوى الحج بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحج ثم يأتى بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده فى الميقات إن أمكن ، وإلا فبالتفصيل الذي مر فى ترك الاحرام .

الثانى من الواجبات التلبيات الاربع ، وصورتها على الاصح أن يقول :

صفحہ 392