تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 5 : لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية ، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات .
مسألة 6 : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الاحرام لمرض أو إغماء ونحو ذلك فتجاوز عنه ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكن منه ، وإلا أحرم من مكانه ، والاحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الامكان وإن كان الاقوى عدم وجوبه ، نعم لو كان فى الحرم خرج إلى خارجه مع الامكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه ، والاولى الاحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم بمقدار الامكان ، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع ، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك ، فإنه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدم ، ولو نسى الاحرام ولم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكن من الجبران فالاحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحة غير بعيدة ، ولو لم يتذكر إلى آخر أعمال الحج صحت عمرته وحجه .
القول فى كيفية الاحرام
الواجبات وقت الاحرام ثلاثة : الاول : القصد ، لا بمعنى قصد الاحرام ، بل بمعنى قصد أحد النسك ، فإذا قصد العمرة مثلا ولبى صار محرما ويترتب عليه أحكامه ، وأما قصد الاحرام فلا يعقل أن يكون محققا لعنوانه ، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقق إحرامه سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عن عمد ، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ، ويجب عليه تجديد الاحرام من الميقات إن أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدم .
مسألة 1 : يعتبر فى النية القربة والخلوص كما فى سائر العبادات ، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه ، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفى حصولها فى الاثناء ، فلو تركها وجب تجديدها .
صفحہ 391