386

أحدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز ويصح ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الاحرام فى الميقات ولا المرور عليها ، والاحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الاحوط ، ولا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول : لله على أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة وإن كان الاحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون فى أشهر الحج .

مسألة 2 : لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا .

ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشى فوتها إن أخر الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الاعمال فى شعبان ، والاولى الاحوط تجديده فى الميقات ، كما أن الاحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات ، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه .

مسألة 3 : لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات إختيارا بلا إحرام ، بل الاحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه ، بل الاحوط العود وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة وإن كان فى الحرم فلا يجب الاحرام .

مسألة 4 : لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه ، ووجب عليه الاتيان فى السنة الاتية إذا كان مستطيعا ، وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب وإن أثم بترك الاحرام .

صفحہ 390