تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 4 : من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها ، ولو كان فى الطريق ميقاتان يجب الاحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الاحوط ، والاولى تجديد الاحرام فى الاخر .
مسألة 5 : المراد من المحاذاة أن يصل فى طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف ، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية ، ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها .
مسألة 6 : تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مر ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه .
مسألة 7 : ما ذكرنا من المواقيت هى ميقات عمرة الحج ، وهنا مواقيت أخر : الاول مكة المعظمة ، وهى لحج التمتع ، الثانى دويرة الاهل أي المنزل ، وهى لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لاهل مكة ، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة وإن كان الاحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة ، والظاهر أن الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت . الثالث أدنى الحل ، وهو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا ، والافضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، وهو أقرب من غيره إلى مكة .
القول فى أحكام المواقيت
مسألة 1 : لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفى المرور عليها محرما ، بل لابد من إنشائه فى الميقات ، ويستثنى من ذلك موضعان :
صفحہ 389