383

مسالة 5 : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الاخيرين إختيارا ، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد ، ويأتى بالعمرة بعد الحج ، وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الاصح ، والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب ، فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الافراد ، والاقوى عدم وجوب العمرة عليه .

مسألة 6 : لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل فى العمرة لا يبعد جواز العدول من الاول إلى الافراد ، بل لو علم حال الاحرام بضيق الوقت جاز له الاحرام بحج الافراد وإتيانه ثم إتيان عمرة مفردة بعده ، وتم حجه وكفى عن حجة الاسلام ، ولو دخل فى العمرة بنية التمتع فى سعة الوقت وأخر الطواف والسعى متعمدا إلى أن ضاق الوقت ففى جواز العدول وكفايته إشكال ، والاحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه .

مسألة 7 : الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج ، ولو دخل مكة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحج الافراد ، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة ، وصح وكفى عن حجة الاسلام .

مسألة 8 : صورة حج الافراد كحج التمتع إلا فى شئ واحد ، وهو أن الهدي واجب فى حج التمتع ومستحب فى الافراد .

مسألة : 9 : صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا فى أمور : أحدها أن فى عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق : وفى العمرة المفردة تخير بينهما ، ثانيها أنه لا يكون فى عمرة التمتع طواف النساء وإن كان أحوط ، وفى العمرة المفردة يجب طواف النساء ، ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الاتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحل وإن جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت .

صفحہ 387