تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
رابعها أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار ، وأما عمرته فمحل إحرامها المواقيت الاتية ، وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم ( ع ) أو حجر إسماعيل ( ع ) ولو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن ، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه ، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن يجدده فيها ، لان إحرامه من غيرها كالعدم ، ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الامكان ، ومع عدمه جدده فى مكانه .
خامسها أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر إثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والاخر لحجه لم يجز عنه ، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح .
مسألة 2 : الاحوط أن لا يخرج من مكة بعد الاحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فالاحوط أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ويرجع محرما لاعمال الحج ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثم رجع وأحرم وحج صح حجه .
مسألة 3 : وقت الاحرام للحج موسع فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ، ولا يجوز التأخير عنه ، ويستحب الاحرام يوم التروية ، بل هو أحوط .
مسألة 4 : لو نسى الاحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للاحرام من مكة ، ولو لم يتمكن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم يتذكر إلى تمام الاعمال صح حجه ، والجاهل بالحكم فى حكم الناسى ، ولو تعمد ترك الاحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجه .
صفحہ 386