تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 3 : الافاقى إذا صار مقيما فى مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال فى بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأما لو لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته فى مكة فينقلب فرضه إلى فرض المكى بعد الدخول فى السنة الثالثة لكن بشرط أن تكون الاقامة بقصد المجاورة ، وأما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الاول ، وفى صورة الانقلاب يلحقه حكم المكى بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فتكفى فى وجوبه استطاعته منها ، ولا يشترط فيه حصولها من بلده ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة فى مكة قبل مضى السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت فى بلده ، فيجب عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، وأما المكى إذا خرج إلى سائر الامصار مجاورا لها فلا يلحقه حكمها فى تعين التمتع عليه إلا إذا توطن وحصلت الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع ولو فى السنة الاولى .
مسألة 4 : المقيم فى مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع ، والاحوط أن يخرج إلى مهل أرضه فيحرم منه ، بل لا يخلو من قوة ، وإن لم يتمكن فيكفى الرجوع إلى أدنى الحل ، والاحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات ، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، والاحوط الخروج إلى ما يتمكن .
القول فى صورة حج التمتع إجمالا وهى أن يحرم فى أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ،
صفحہ 383