والاخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد ، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على الاقوى من مكة ، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع ، ولو شك فى أن منزله فى الحد أو الخارج وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط ، ثم أن ما مر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، وأما الحج النذري وشبهه فله نذر أي قسم شاء ، وكذا حال شقيقيه ، وأما الافسادي فتابع لما أفسده .
مسألة 1 : من كان له وطنان أحدهما دون الحد والاخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة ، فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الافضل اختيار التمتع ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الاخر لزمه فرض وطن الاستطاعة .
مسألة 2 : من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الامصار ثم رجع إليها فالاحوط أن يأتى بفرض المكى ، بل لا يخلو من قوة .
صفحہ 382
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام