والاخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد ، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على الاقوى من مكة ، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع ، ولو شك فى أن منزله فى الحد أو الخارج وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط ، ثم أن ما مر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، وأما الحج النذري وشبهه فله نذر أي قسم شاء ، وكذا حال شقيقيه ، وأما الافسادي فتابع لما أفسده .
مسألة 1 : من كان له وطنان أحدهما دون الحد والاخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة ، فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الافضل اختيار التمتع ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الاخر لزمه فرض وطن الاستطاعة .
مسألة 2 : من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الامصار ثم رجع إليها فالاحوط أن يأتى بفرض المكى ، بل لا يخلو من قوة .
صفحہ 382