على كل مكلف بالشرائط المعتبرة فى الحج مرة فى العمر ، وهى واجبة فورا كالحج ، ولا يشترط فى وجوبها استطاعة الحج بل تكفى استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته ، كما أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها .
مسألة 2 : تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج ؟ المشهور عدمه ، وهو الاقوى ، وعلى هذا لا تجب على الاجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها ، وهو فى مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع ، لكن الاحوط الاتيان بها .
مسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط فى ضمن العقد والاجارة والافساد وإن كان إطلاق الوجوب عليها فى غير الاجير مسامحة على ما هو التحقيق ، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا فى بعض الموارد : منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا كالحطاب والحشاش ، وأما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل ، ومنها غير ذلك كالمريض والمبطون مما ذكر فى محله ، وما عدا ذلك مندوب ، ويستحب تكرارها كالحج واختلفوا فى مقدار الفصل بين العمرتين ، والاحوط فيما دون الشهر الاتيان بها رجاء .
القول فى أقسام الحج وهى ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، والاول فرض من كان بعيدا عن مكة ،
صفحہ 381
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام