على كل مكلف بالشرائط المعتبرة فى الحج مرة فى العمر ، وهى واجبة فورا كالحج ، ولا يشترط فى وجوبها استطاعة الحج بل تكفى استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته ، كما أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها .
مسألة 2 : تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج ؟ المشهور عدمه ، وهو الاقوى ، وعلى هذا لا تجب على الاجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها ، وهو فى مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع ، لكن الاحوط الاتيان بها .
مسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط فى ضمن العقد والاجارة والافساد وإن كان إطلاق الوجوب عليها فى غير الاجير مسامحة على ما هو التحقيق ، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا فى بعض الموارد : منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا كالحطاب والحشاش ، وأما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل ، ومنها غير ذلك كالمريض والمبطون مما ذكر فى محله ، وما عدا ذلك مندوب ، ويستحب تكرارها كالحج واختلفوا فى مقدار الفصل بين العمرتين ، والاحوط فيما دون الشهر الاتيان بها رجاء .
القول فى أقسام الحج وهى ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، والاول فرض من كان بعيدا عن مكة ،
صفحہ 381