تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 17 : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ولو بظهور لفظه فى ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الاحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج فى الخارج ، وإذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته وأن المعطى مشتبه فى ذلك أو أن ذكره من باب أحد الافراد .
القول فى الحج المندوب
مسألة 1 : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجه الواجب ، ويستحب تكراره بل فى كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة ، ويكره نية عدمه .
مسألة 2 : يستحب التبرع بالحج عن الاقارب وغيرهم أحياء وأمواتا وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم فى مكة أو كونهم معذورين ويستحب إحجاج الغير استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
مسألة 3 : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء .
مسألة 4 : يستحب كثرة الانفاق فى الحج ، والحج أفضل من الصدقة بنفقته .
مسألة 5 : لا يجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
مسألة 6 : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه .
مسألة 7 : يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتى به ولو بإجارة نفسه عن غيره .
القول فى أقسام العمرة مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلى وعرضى ومندوب فتجب بأصل الشرع
صفحہ 380