376

مسألة 13 : لو قبض الوصى الاجرة وتلفت فى يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت استرجعت ، ولو شك فى أن تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن ، ولو مات الاجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث .

مسألة 14 : يجوز النيابة عن الميت فى الطواف الاستحبابى ، وكذا عن الحى إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا ومعذورا عنه ، وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز ، وأما سائر الافعال فاستحبابها مستقلا وجواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعى ، وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه .

مسألة 15 : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الاسلام وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم ، والاحوط الاستئذان من الحاكم مع الامكان ، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعى بنفسه ، وفى إلحاق غير حجة الاسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال ، وكذا فى إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما ، فالاحوط إرجاع الامر إلى الحاكم وعدم استبداده به ، وكذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره ، فيرجع فى الجميع إلى الحاكم ولا يستبد به .

مسألة 16 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتى بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .

صفحہ 379