375

مسألة 8 : لو عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتى وكان الحج مستحبا بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها وتصرف فى وجوه البر ، إلا إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث ، من غير فرق فى الصورتين بين التعذر الطارئ وغيره ، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعين له مصارف وغيره .

مسألة 9 : لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص صح ، وأعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا ، وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتى وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف إن كان واجبا ، ولو كان عليه حج نذري ماشيا ونحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا ، ولو كان نذره مقيدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلا إذا أحرز تعدد المطلوب .

مسألة 10 : لو أوصى بحجتين أو أزيد وقال انها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة إلا أن يكون إقراره فى مرض الموت وكان متهما فيه فتخرج من الثلث .

مسألة 11 : لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه ، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود فى باب الدعاوي ، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا .

مسألة 12 : لو مات الوصى بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة وشك فى استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسعا يجب الاستيجار من بقية التركة إن كان واجبا ، وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها ، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريا ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا ، والاقوى عدم ضمانه لما قبض ، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه ، نعم لو عامل معه معاملة الملكية فى حال حياته أو عامل ورثته كذلك لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال خصوصا فى الاول .

صفحہ 378