تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 5 : لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين ، ولو لم يعين كفى حج واحد إلا مع قيام قرينة على إرادته التكرار ، ولو أوصى بالثلث ولم يعين إلا الحج لا يبعد لزوم صرفه فى الحج ، ولو أوصى بتكرار الحج كفى مرتان إلا أن تقوم قرينة على الازيد ، ولو أوصى فى الحج الواجب وعين أجيرا معينا تعين ، فإن كان لا يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن ، وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل ، إلا أن يأذن الورثة ، وكذا فى نظائر المسألة ولو أوصى فى المستحب خرج من الثلث ، فإن لم يقبل إلا بالزيادة منه بطلت ، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب يستأجر غيره منه وإلا بطلت .
مسألة 6 : لو أوصى بصرف مقدار معين فى الحج سنين معينة وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين فى سنة أو ثلاث سنين فى سنتين مثلا وهكذا ، ولو فضل من السنين فضلة لا تفى بحجة ولو من الميقات فالاوجه صرفها فى وجوه البر ، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الامر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة يتعين الاول ، هذا كله إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت مقيدة بسنين معينة .
مسألة 7 : لو أوصى وعين الاجرة فى مقدار فإن كان واجبا ولم يزد على أجرة المثل أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة أو أجاز الورثة تعين ، وإلا بطلت ويرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان مندوبا فكذلك مع وفاء الثلث به وإلا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على وجه التقييد ، وإن لم يف به حتى من الميقات ولم يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد بطلت .
صفحہ 377