373

مسألة 3 : لو لم يعين الاجرة فاللازم على الوصى مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل ، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء ، ولو كان هناك من يرضى بالاقل منها وجب على الوصى استيجاره مع الشرط المذكور ، ويجب الفحص عنه على الاحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظن بوجوده ، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ ، ولو وجد متبرع عنه يجوز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو الاحوط مع وجود قاصر فى الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى ، وإلا وجب الاستيجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الازيد لو كان الحج واجبا ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الاقل ، وكذا لو أوصى بالمبادرة فى الحج المندوب ، ولو عين الموصى مقدارا للاجرة تعين وخرج من الاصل فى الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث ، وفى المندوب كله من الثلث ، فلو لم يكف ما عينه للحج فالواجب التتميم من الاصل فى الحج الواجب ، وفى المندوب تفصيل .

مسألة 4 : يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم ، والاحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا .

صفحہ 376