مسألة 3 : لو لم يعين الاجرة فاللازم على الوصى مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل ، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء ، ولو كان هناك من يرضى بالاقل منها وجب على الوصى استيجاره مع الشرط المذكور ، ويجب الفحص عنه على الاحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظن بوجوده ، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ ، ولو وجد متبرع عنه يجوز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو الاحوط مع وجود قاصر فى الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى ، وإلا وجب الاستيجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الازيد لو كان الحج واجبا ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الاقل ، وكذا لو أوصى بالمبادرة فى الحج المندوب ، ولو عين الموصى مقدارا للاجرة تعين وخرج من الاصل فى الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث ، وفى المندوب كله من الثلث ، فلو لم يكف ما عينه للحج فالواجب التتميم من الاصل فى الحج الواجب ، وفى المندوب تفصيل .
مسألة 4 : يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم ، والاحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا .
صفحہ 376
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام