372

مسألة 18 : لا يجوز أن ينوب واحد عن إثنين أو أزيد فى عام واحد فى الحج الواجب إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الاخر فى تحصيل الحج ، ويجوز فى المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب .

مسألة 19 : يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحى فى عام واحد فى الحج المندوب تبرعا أو بالاجارة ، بل يجوز ذلك فى الحج الواجب أيضا كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام والنذر أو متحدان نوعا كحجتين للنذر ، وأما استنابة الحج النذري للحى المعذور فمحل إشكال كما مر ، وكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والاخر مستحبا ، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد كحجة الاسلام فى عام واحد فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا ، لكنهما يراعيان التقارن فى الختم .

القول فى الوصية بالحج

مسألة 1 : لو أوصى بالحج أخرج من الاصل لو كان واجبا ، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج الزائد من الاصل ، ولا فرق فى الخروج من الاصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي ، وأخرج من الثلث لو كان ندبيا ، ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، وإلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا وشك فى أدائه فمن الاصل .

مسألة 2 : يكفى الميقاتى سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا ، لكن الاول من الاصل والثانى من الثلث ، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث فى الاول وتمامها منه فى الثانى .

صفحہ 375