تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 15 : يملك الاجير الاجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق فى عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا ، ولو كانت عينا فنماؤها للاجير ، ولا يجوز للوصى والوكيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصى أو الموكل ، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا ، ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل ، وللوصى اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك ، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر ، ولو لم يقدر الاجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقى على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ، ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الاجير مطالبتها على المتعارف فى صورة الاطلاق ، ويجوز للوكيل والوصى دفع ذلك من غير ضمان .
مسألة 16 : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى الافراد عمن عليه حج التمتع ، ولو استأجره فى سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالاقوى وجوب العدول ، والاحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه .
مسألة 17 : يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب مطلقا والمندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له ، وكذا يجوز الاستيجار عنه فى المندوب مطلقا ، وقد مر حكم الحى فى الواجب ، وأما المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا ، بل مع تمكنه أيضا فجواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة ، كما أن الاقوى صحة التبرع عنه .
صفحہ 374