مسألة 11 : لو صد الاجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الاعمال ، وتنفسخ الاجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط فى ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم ، ولو ضمن المؤجر الحج فى المستقبل فى صورة التقييد لم تجب إجابته ، ويستحق الاجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال على التفصيل المتقدم .
مسألة 12 : ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الاجير إلا مع الشرط ، وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله .
مسألة 13 : إطلاق الاجارة يقتضى التعجيل بمعنى الحلول فى مقابل الاجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، كما أن إطلاقها يقتضى المباشرة ، فلا يجوز للاجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن .
مسألة 14 : لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد .
صفحہ 373
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام