370

مسألة 11 : لو صد الاجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الاعمال ، وتنفسخ الاجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط فى ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم ، ولو ضمن المؤجر الحج فى المستقبل فى صورة التقييد لم تجب إجابته ، ويستحق الاجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال على التفصيل المتقدم .

مسألة 12 : ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الاجير إلا مع الشرط ، وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله .

مسألة 13 : إطلاق الاجارة يقتضى التعجيل بمعنى الحلول فى مقابل الاجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، كما أن إطلاقها يقتضى المباشرة ، فلا يجوز للاجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن .

مسألة 14 : لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد .

صفحہ 373