367

مسألة 2 : يشترط فى المنوب عنه الاسلام ، فلا يصح من الكافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك ، ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه ، ويشترط كونه ميتا أو حيا عاجزا فى الحج الواجب ، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل فلو استقر على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه ، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه فى الذكورة والانوثة ، وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .

مسألة 3 : يشترط فى صحة الحج النيابى قصد النيابة وتعيين المنوب عنه فى النية ولو إجمالا ، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبا فى جميع المواطن والمواقف ، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالاجارة والتبرع .

مسألة 4 : لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا ، نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإلا فلا وإن مات بعد الاحرام ، وفى إجراء الحكم فى الحج التبرعى إشكال ، بل فى غير حجة الاسلام لا يخلو من إشكال .

صفحہ 370