مسألة 2 : يشترط فى المنوب عنه الاسلام ، فلا يصح من الكافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك ، ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه ، ويشترط كونه ميتا أو حيا عاجزا فى الحج الواجب ، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل فلو استقر على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه ، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه فى الذكورة والانوثة ، وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .
مسألة 3 : يشترط فى صحة الحج النيابى قصد النيابة وتعيين المنوب عنه فى النية ولو إجمالا ، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبا فى جميع المواطن والمواقف ، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالاجارة والتبرع .
مسألة 4 : لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا ، نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإلا فلا وإن مات بعد الاحرام ، وفى إجراء الحكم فى الحج التبرعى إشكال ، بل فى غير حجة الاسلام لا يخلو من إشكال .
صفحہ 370
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام