366

مسألة 11 : لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا ، فمع كونه موسعا يأتى به ، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة لو خالف دون القضاء ، ولو نذر المشى فى حج معين وأتى به راكبا صح ، وعليه الكفارة دون القضاء ، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل .

مسألة 12 : لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط بالاعادة فى صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع فى الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والاحوط المشى بالمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، وهل الموانع الاخر كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو باختيار الاول فى الاول والثانى فى الثانى .

القول فى النيابة

وهى تصح عن الميت مطلقا وعن الحى فى المندوب وبعض صور الواجب .

مسألة 1 : يشترط فى النائب أمور : الاول البلوغ على الاحوط من غير فرق بين الاجاري والتبرعى بإذن الولى أو لا ، وفى صحتها فى المندوب تأمل ، الثانى العقل ، فلا تصح من المجنون ولو إدواريا فى دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه ، الثالث الايمان ، الرابع الوثوق بإتيانه ، وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا ، فلو علم بإتيانه وشك فى أنه يأتى به صحيحا صحت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر ، والاحوط اعتبار الوثوق بالصحة فى هذه الصورة ، الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلم حال كل عمل ، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلك العام كما مر ، السابع أن لا يكون معذورا فى ترك بعض الاعمال ، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل .

صفحہ 369