365

مسألة 6 : لو نذر حجا غير حجة الاسلام فى عامها وهو مستطيع انعقد ، لكن تقدم حجة الاسلام ، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري ، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة ، ولو نذر حجا فى حال عدمها ثم استطاع يقدم حجة الاسلام ولو كان نذره مضيقا ، وكذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدم حجة الاسلام ، ويأتى به فى العام القابل ، ولو نذر حجا من غير تقييد وكان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده ولم يكن انصراف فالاقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط فى صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام بإتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام .

مسألة 7 : يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع ، ولو خالف فى المضيق وأتى بالمستحب صح وعليه الكفارة .

مسألة 8 : لو علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه ، ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة وجبت الكفارة أيضا ، ويكفى الاقتصار على إطعام عشرة مساكين ، والاحوط الستين .

مسألة 9 : لو نذر المشى فى الحج انعقد حتى فى مورد أفضيلة الركوب ولو نذر الحج راكبا انعقد ووجب حتى لو نذر فى مورد يكون المشى أفضل وكذا لو نذر المشى فى بعض الطريق ، وكذا لو نذر الحج حافيا ، ويشترط فى انعقاده تمكن الناذر وعدم تضرره بهما وعدم كونهما حرجيين ، فلا ينعقد مع أحدها لو كان فى الابتداء ، ويسقط الوجوب لو عرض فى الاثناء ، ومبدأ المشى أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافا ، ومنتهاه رمى الجمار مع عدم التعيين .

مسألة 10 : لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشى فى حجه أن يركب البحر ونحوه ، ولو اضطر إليه لمانع فى سائر الطرق سقط ، ولو كان كذلك من الاول لم ينعقد ، ولو كان فى طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الاقوى .

صفحہ 368