364

مسألة 3 : لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته ولو عينه فى سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة ، ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح ، ووجبت الكفارة ولو نذر أن يحج فى سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمكن عصى وعليه القضاء والكفارة ، ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الفوت ولو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الاقوى ، ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ، كما أنه لو نذر إحجاج شخص فى سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة ، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات .

مسالة 4 : لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد ، ويكفيه إتيانها ، ولو تركها حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته ، ولو نذرها غير المستطيع انعقد ، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة .

مسألة 5 : لا يعتبر فى الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسى أو عرضى أو مالى إذا لزم منه الحرج .

صفحہ 367