مسألة 3 : لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته ولو عينه فى سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة ، ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح ، ووجبت الكفارة ولو نذر أن يحج فى سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمكن عصى وعليه القضاء والكفارة ، ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الفوت ولو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الاقوى ، ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ، كما أنه لو نذر إحجاج شخص فى سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة ، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات .
مسالة 4 : لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد ، ويكفيه إتيانها ، ولو تركها حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته ، ولو نذرها غير المستطيع انعقد ، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة .
مسألة 5 : لا يعتبر فى الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسى أو عرضى أو مالى إذا لزم منه الحرج .
صفحہ 367
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام