363

مسالة 65 : من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالاجارة ، وكذا ليس أن يتطوع به ، فلو خالف ففى صحته إشكال ، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ، ولو لم يتمكن منه صح عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الاجارة وإن كان جاهلا بوجوبه عليه .

القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين

مسألة 1 : يشترط فى انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبى وإن بلغ عشرا وإن صحت العبادات منه ، ولا من المجنون والغافل والساهى والسكران والمكره ، والاقوى صحتها من الكافر المقر بالله تعالى ، بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها .

مسألة 2 : يعتبر فى إنعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ، ولا تكفى الاجازة بعده ، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك ، ويعتبر إذن الزوج فى إنعقاد نذر الزوجة ، وأما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه ، كما أن إنعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الاقوى ، والاقوى شمول الزوجة للمنقطعة وعدم شمول الولد لولد الولد ، ولا فرق فى الولد بين الذكر والانثى ، ولا تلحق الام بالاب ولا الكافر بالمسلم .

صفحہ 366