مسالة 65 : من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالاجارة ، وكذا ليس أن يتطوع به ، فلو خالف ففى صحته إشكال ، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ، ولو لم يتمكن منه صح عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الاجارة وإن كان جاهلا بوجوبه عليه .
القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
مسألة 1 : يشترط فى انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبى وإن بلغ عشرا وإن صحت العبادات منه ، ولا من المجنون والغافل والساهى والسكران والمكره ، والاقوى صحتها من الكافر المقر بالله تعالى ، بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها .
مسألة 2 : يعتبر فى إنعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ، ولا تكفى الاجازة بعده ، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك ، ويعتبر إذن الزوج فى إنعقاد نذر الزوجة ، وأما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه ، كما أن إنعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الاقوى ، والاقوى شمول الزوجة للمنقطعة وعدم شمول الولد لولد الولد ، ولا فرق فى الولد بين الذكر والانثى ، ولا تلحق الام بالاب ولا الكافر بالمسلم .
صفحہ 366
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام