تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 60 : لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه كمكة أو أدنى الحل وجب ، ولو دار الامر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثانى ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب ، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة .
مسألة 61 : يجب الاستيجار عن الميت فى سنة الفوت ، ولا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الاصل وإن أمكن من الميقات فى السنين الاخر ، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة فى سنة الفوت وجب ولا يؤخر ، ولو أهمل الوصى أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه وإن استجب على وليه .
مسألة 62 : لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته فى اعتبار البلدي والميقاتى فالمدار على تقليد الثانى ، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم وكذا لو اختلفا فى أصل وجوب الحج وعدمه فالمدار على الثانى ، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلدا ، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل ، أو لم يعلم رأيه .
مسألة 63 : لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه ، ولو علم استقراره عليه وشك فى إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم بإتيانه فاسدا ، ولو شك فى فساده يحمل على الصحة .
مسالة 64 : يجب استيجار من كان أقل أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة فى الفحص عنه وإن كان أحوط .
صفحہ 365