تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 5 : لو مات الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الاجرة إن كان أجيرا على تفريغ الذمة كيف كان ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال إذا كان أجيرا على نفس الاعمال المخصوصة ولم تكن المقدمات داخلة فى الاجارة ، ولم يستحق شيئا حينئذ إذا مات قبل الاحرام ، وأما الاحرام فمع عدم الاستثناء داخل فى العمل المستأجر عليه ، والذهاب إلى مكة بعد الاحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه ، ولا يستحق به شيئا ولو كان المشى والمقدمات داخلا فى الاجارة فيستحق بالنسبة اليه مطلقا ولو كان مطلوبا من باب المقدمة ، هذا مع التصريح بكيفية الاجارة ، ومع الاطلاق كذلك أيضا ، كما أنه معه يستحق تمام الاجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفى ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم ، نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر .
مسألة 6 : لو مات قبل الاحرام تنفسخ الاجارة إن كانت للحج فى سنة معينة مباشرة أو الاعم مع عدم إمكان إتيانه فى هذه السنة ، ولو كانت مطلقة أو الاعم من المباشرة فى هذه السنة ويمكن الاحجاج فيها يجب الاحجاج من تركته ، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين لو كانت الاجارة على نفس الاعمال فيما فعل .
مسألة 7 : يجب فى الاجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الانواع كالمستحبى والمنذور المطلق مثلا ، ولا يجوز على الاحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلا إذا أذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول ، ولو عدل مع الاذن يستحق الاجرة المسماة فى الصورة الاولى وأجرة مثل عمله فى الثانية إن كان العدول بأمره ، ولو عدل فى الصورة الاولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه ، والاحوط التخلص بالتصالح فى وجه الاجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الاجارة ، فيستحق أجرة المثل لا المسماة .
صفحہ 371