مسألة 39 : الاقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع فى الشدة والحرج ، ويكفى كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفى أن يمضى أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب ، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الاقوى ، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يجز حجهم عن حجة الاسلام .
مسألة 40 : لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الاخر ويحج به ، ولا يجب على واحد منهما البذل له ، ولا يجب عليه الحج وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الاخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الاقوى .
مسألة 41 : لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج متسكعا أو من مال غيره ولو غصبا صح وأجزأه ، نعم الاحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه ، ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فإن كان بناؤه الاداء من الغصب ففيه إشكال ، وإلا فلا إشكال فى الصحة ، وفى بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام والسعى إشكال ، والاحوط الاجتناب .
صفحہ 357
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام