مسألة 34 : الحج البذلى مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها ، ولو رجع عن بذله فى الاثناء وكان فى ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه ، ويجزيه عن حجة الاسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه ، وإلا فإجزاؤه محل إشكال .
مسألة 35 : لو عين مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا ، ولو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالاقوى عدم كفايته عن حجة الاسلام ، وكذا لو قال : ( حج وعلى نفقتك ) فبذل مغصوبا .
مسألة 36 : لو قال : ( اقترض وحج وعلى دينك ) ففى وجوبه عليه نظر ، ولو قال : ( اقترض لى وحج به ) وجب مع وجود المقرض كذلك .
مسألة 37 : لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول ، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الاجارة قدم الحج النيابى إن كان الاستيجار للسنة الاولى ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه ، ولو حج بالاجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام .
مسألة 38 : يشترط فى الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا على الاقوى .
صفحہ 356
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام