مسألة 42 : يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل والسيارة والطيارة ، ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة ، والاستطاعة السربية بأن لا يكون فى الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الاعمال وإلا لم يجب ، وكذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك ولو كان طريق الابعد مأمونا يجب الذهاب منه ، ولو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران فى بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه لا يجب على الاقوى .
مسألة 43 : لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له فى بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب ، ولو استلزم ترك واجب أهم منه أو فعل حرام كذلك يقدم الاهم ، لكن إذا خالف وحج صح وأجزأه عن حجة الاسلام ، ولو كان فى الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فإن كان مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب ، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا .
صفحہ 358
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام