الثانى المعدن ، والمرجع فيه العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزئبق وأنواع الاحجار الكريمة والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والفحم الحجري ، بل والجص والمغرة وطين الغسل والارمنى على الاحوط ، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتى درهم عينا أو قيمة على الاحوط ، ولو اختلفا فى القيمة يلاحظ أقلهما على الاحوط ، وتلاحظ القيمة حال الاخراج ، والاحوط الاولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا ، بل لا ينبغى تركه ، ولا يعتبر الاخراج دفعة على الاقوى ، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه وأعرض ثم عاد وأكمله على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، ولو اشترك جماعة فى استخراجه فالاقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، وإن كان الاحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك ، ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الاقوى ، ولو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على الاقوى وإن كانت من جنس واحد ، نعم لو عدت معدنا واحد
تخلل بين أبعاضها الاجزاء الارضية يضم بعض إلى بعض .
صفحہ 331
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام