مسألة 1 : لا فرق فى وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه فى أرض مباحة أو مملوكة ، وإن كان الاول لمن استنبطه والثانى لصاحب الارض وإن أخرجه غيره ، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة ، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا ، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة ، لانه لم يصرف مؤونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج ، ولو كان المعدن فى الارض المفتوحة عنوة فإن كان فى معمورتها حال الفتح التى هى للمسلمين وأخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس إن كان بإذن والى المسلمين ، وإلا فمحل إشكال كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففى تملكه إشكال ، وإن كان فى مواتها حال الفتح يملكها المخرج ، وعليه الخمس ولو كان كافرا كسائر الاراضى المباحة ، ولو استنبط المعدن صبى أو مجنون تعلق الخمس به على الاقوى ، ووجب على الولى إخراجه .
صفحہ 332
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام