الاول ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة إذا كانتا فى الحرب ومن شؤونه من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبى نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الامام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالارض ونحوها على الاصح ، وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان فى حال الحضور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الانفال ، وأما ما كان فى حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالاقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الاسلام ، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين فى أماكنهم ولو فى زمن الغيبة ، وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مر وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة ، ولكن الاقوى خلافه ، ولا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمى أو معاهد ونحوهم من محترمى المال ، بخلاف ما كان فى أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم فى تلك الغزوة ، والاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب فى إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخم
به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ، ووجوب إخراج خمسه .
صفحہ 330
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام