75

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٧٧)

((الضرورات تبيح المحظورات)(١). كول. (١) شرح القاعدة (٧٧): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: ١ - لا حرام مع ضرورة. ٢- الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبًا لمصالحها. ـة مله لقا ٣- المحرم يباح عند الضرورة. افـ شرح قواعد الخَادِمِيِّ ١٤٩ = من الأطعمة:، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] ﴿ فَمَنِ اضْطُرَ فِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [المائدة: ٣] . ومن تطبيقات هذه القاعدة: ـله ١ - التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه الشديد أو التهديد بالقتل ونحوه. ٢ - يجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير وإساغة اللقمة بالخمر دفعًا للهلاك. ٣- يجوز كشف الطبيب عورات المرضى إذا توقفت مداواتهم على ذلك. ٤ - التداوي بالنجاسات للمضطر يجوز. ٥- دفع الصائل من لص أو بلطجي ولو أدى ذلك إلى قتله. ٦ - دخول المنازل بغير إذن لإلقاء القبض على المجرمين والمفسدين في حق ولي الأمر. ٧ - جواز اتخاذ وسائل تنظيم الحمل حفاظًا على صحة الأم وحياتها بعد الرجوع إلى أهل الاختصاص من ذوي العلم بالشرع والطب. ومما يسثنى من هذه القاعدة: ١ - لو دفن الميت بلا كفن فلا ينبش مراعاة لحرمته وتلافيًا لهتك ستره، وقام الستر بالتراب مكانه. ٢- لو كان الميت نبيًّا فإنه لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. ٣- لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيه من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد الأحكام ٧/٢، قواعد ابن الوكيل ٣٨٨، قواعد العلائي= : (٢٧) قبله لقااى مش (١) التكول : كله ثقا! ٤ - المحظورات لا تباح إلا في حال الاضطرار. معنى القاعدة: هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الفرعية، فقد أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة: ((الضرر يزال))، وبعضهم تحت قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير))، أو تحت قاعدة: ((إذا ضاق الأمر اتسع)). فإذا عرض للمكلّف ضرورة تقتضي ذلك بحيث لا تندفع تلك الضرورة إلا بارتكاب ذلك المحرم. والضرورة: هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس فهذه هي الضرورة الشرعية. ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فإن لم ينقص المحظور فلا يباح. فالممنوع شرعًا يباح عند الاضطرار شريطة أن لا تقل الضرورة عن المحظور. ودليل هذه القاعدة ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات الاضطرار الطارئة في ظروف استثنائية؛ كقوله تعالى بعد تعداد المحرمات ........=

نامعلوم صفحہ