74

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

قاعدة (٧٥)

((الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو النكول)) (١). إدرية (١) شرح القاعدة (٧٥): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها: - القاضي لا يقضي إلا بالحجة وهي البينة أو الإقرار أو النكول. معنى القاعدة: أن الشرع جعل أدلة إثبات الاستحقاق وبراهينه مقصورة على ثلاثة أعمدة: البينة (أي شهود الإثبات)، والإقرار من الإنسان (أي اعترافه على نفسه بفعل نفسه أو حق غيره)، والنكول عن اليمين، وهو رفض حلف اليمين أو السكوت عنها عند مطالبة القاضي من المدعى عليه الحلف، وهذه الثلاثة حجج رئيسة لا يقضي القاضي إلا بها؛ لأن الشرع قصر الحجية عليها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - اشترى حانوتًا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبًا وقف على مسجد كذا، لا يرده؛ لأنه علامة لا تبنى الأحكام عليها. ٢- لا يعتمد على الخط ولا يعمل به، فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين؛ لأن القاضي لا يقضي إلا بحجة وهي البينة أو الإقرار أو النكول. ٣- ادعى على آخر دينًا أو حقًّا وأتى بشهود عدول على ذلك فيعتبر ذلك حجة على حقه ويحكم له على خصمه، وكذلك لو أقر المدعى عليه بحق خصمه، أو رفض المدعى عليه الحلف إذا وجه القاضي إليه اليمين فيلزمه القاضي في جميع ذلك بالدعوى ويثبت عليه حق خصمه ويلزمه بالأداء. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: فتح القدير ٨/ ١٥٤، أشباه ابن نجيم ٢٥٧، غمز عيون البصائر ٣٠٦/٢، شرح الخاتمة ٣٢٢، موسوعة البورنو ٦/ ١١١. ١٤٧ شرح قواعد الخَادِمِيِّ (ض) قاعدة (٧٦) ١١] ((الضرريزال))(١). (١) شرح القاعدة (٧٦): معنى القاعدة: هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه، وينبني عليها كثير من أبواب الفقه بكمالها. وتعني هذه القاعدة أن كل ضرر فإنه واجب الإزالة، لأن الأخبار في كلام الفقهاء للوجوب، فيجب رفع الضرر بعد وقوعه. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ١ - من سلط ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه يزال، ويضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه. ٢ - إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعًا للضرر عن الجار. ٣- كثير من الخيارات التي شرعت في بعض العقود لإزالة الأضرار الواقعة على أحد المتعاقدين كخيار العيب وخيار الغبن. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: قواعد ابن السبكي ٤١/١، قواعد الحصني ٣٣٣/١، أشباه السيوطي ٨٣، أشباه ابن نجيم ٩٤، غمز عيون البصائر ١/ ٢٧٤، شرح الخاتمة ٣٢٢، مجلة الأحكام العدلية ١٨، قواعد الفقه ٨٨، الفوائد الجنية ١ / ٢٦٦، إيضاح اللحجي ٣٥، شرح قواعد الزرقا ١٧٩، قواعد السدلان ٥٠٨، الوجيز للبورنو ٢٥٨، موسوعة البورنو ٢٦١/٦، قواعد الندوي ٣١٣، قواعد الزحيلي ٢١٠، الوجيز لزيدان ٨٨، المدخل للحريري ٨٩، قواعد العبد اللطيف ١/ ٢٧٧، قواعد إسماعيل ٩٩.

نامعلوم صفحہ