47

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

= يأتي بالرمي ولا بالمبيت؛ لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط. ومما يستثنى من هذه القاعدة: إذا كفل بنفس المدين فأبرأه الطالب عن الدين يسقط الدين، وتبقى كفالة النفس فيطالب الكفيل بإحضاره إلا إذا قال الطالب: لا حق لي قبله أي المدين ولا لموكل لي ولا لصغير أنا وليه أو وصيه ولا لوقف أنا متوليه، فحينئذ يبرأ كفيل النفس. ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: إعلام الموقعين ٢١٤/٥، قواعد الزركشي ١/ ٢٣٥، أشباه السيوطي ١١٨، أشباه ابن نجيم ١٣٤، غمز عيون البصائر ٣٦٣/١، قواعد المنجور ٤٥١، شرح الخاتمة ٣١٥، الفوائد الجنية ٢/ ١٠٧، قواعد البركتي ٦٧، إيضاح اللحجي ٥١، شرح قواعد الزرقا ٢٦٣، قواعد الدعاس ٨٦، موسوعة البورنو ١٦٥/٣، الوجيز للبورنو ٣٣٦، قواعد الندوي ١٩٧، قواعد الزحيلي ٤٥، الوجيز لزيدان ١١٤، قواعد إسماعيل ١٣١. ٩٢ قاعدة (٣٨) ((التابع يسقط بسقوط المتبوع))(١). (١) شرح القاعدة (٣٨): ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ منها: كلا من ١ - ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع. أو الرد منكر لما ٢ - إذا فات المتبوع فات التابع. ٣- الفرع يسقط إذا سقط الأصل. معنى القاعدة: أن الشيء الذي يكون وجوده فرعًا لوجود شيء آخر، يكون ذلك الفرع تابعًا لهذا الأصل، فإذا سقط الأصل سقط الفرع المبني عليه، ولا عكس، فلا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل؛ لأنه لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. من تطبيقات هذه القاعدة: ١- براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعًا بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل فإنه لا يبرأ الأصيل ولا يسقط الدين. ٢ - لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه له سقط ضمان الرهن وانقلب أمانة، فإذا هلك في يد مرتهنه بلا حبسه يهلك أمانة بخلاف ما بعد إيفاء الدين فإنه مضمون، وذلك لأنه بالإيفاء لم يسقط الدين، لأن الديون تقضى بأمثالها. ٣- من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب؛ لأن الأصل وهو الفرائض قد سقط فتسقط النوافل تبعًا. ٤- من فاته الحج بحيث لم يقف بعرفة يومها تحلل بأفعال العمرة ولا= =

نامعلوم صفحہ