128

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض والقاهرة

٢٥٥ ١٣٥ ٦٧ ١٣٧ ٦٨ ١٣٩ ٦٩ ١٤٠ السراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية ٧٠ ١٤١ ٧١ السكوت في معرض الحاجة بيان الشبهة تكفي لإثبات العبادات ١٤٣ ٧٢ ٧٣ ١٤٤ شرط الواقف كنص الشارع الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو النكول ١٤٦ ٧٥ الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا بجميع الوجوه ١٤٧ ٧٤ لمعان ١٥٢ ٧٩ الضرر الأشد يزال بالأخف الضرر الخاص يتحمل لضرر عام الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح ١١١٩٩ ٥١ بخلافه الثابت بالضرورة يقدر بقدرها جناية العجماء جبار ١٢١ ٥٦ الجهل بالأحكام إنما يكون عذرًا إذا لم تقع حاجة إليه ٥٥ مت ١١٩ الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بعذر ٥٤ ١١٦ جواز الشرع ينافي الضمان ١٢٦ الحرمات تثبت بالشبهات الحقيقة تترك بدلالة العادة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله الرجوع عن الإكراه باطل الساقط لا يعود ١١٢ ٥٢ الد لتا! ١١٥ ٥٣ ١٢٢ ٥٧ الحكم ينتهي بانتهاء علته ٥٨ ١٢٣ ١٢٥ الحكمة تراعى في الجنس لا في الأفراد ٥٩ ١٢٧ ٦١ درء المفاسد أولى من جلب المصالح الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد ما دام باقيًا دفع ما ليس بواجب عليه يرد ٦٢ ٢٣٩ ١٣٢ ٦٤ دلالة المجموع على القطع مع ظنية الآحاد دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ١٣٣ ثاله ٦٥ ١٥٤ ٨٠ مخاا ١٥٠ ٧٨ الضرر لا يزال بضرر ١٥٥ ٨١ ١٣١ ٦٣ الضرر مدفوع بقدر الإمكان ٧٦ ١٤٧ الضرر يزال الضرورات تبيح المحظورات ١٤٨ ٧٧ ١٥٦ ٨٢ ١٥٧ ٨٣ الضمان بالتغرير مختص بالمعاوضات الظلم يجب دفعه ويحرم تقريره العادة محكمة ١٥٩ ٨٤ ن الديون تقضى بأمثالها ٦٦ ١٣٤

نامعلوم صفحہ