Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وإن شهد شاهد بالمال، وشاهد بالمال ثم بالإبراء، فهذا رجوع عن شهادته، قال أبو عاصم العبادي: والصحيح أن الشهادة الأولى قد تمت، وهذا شاهد في الإبراء يحلف المدعى معه(١). والله أعلم بالصواب.
إذا شهد شاهدان بأن المشتري سلم الشفعة إلى الشفيع، وآخران بأن الشفيع سلم الشفعة إلى المشتري، ففيه لابن سريج أقوال(٢):
أحدها: الترجيح لمن الشقص في يده.
والثاني: ترجح بينة المشترى، لأنه يحتمل أنه سلم إلى الشفيع، ولم يكن علم عفوه، والأصل أن الشقص ملكه.
والثالث: ترجح بینة الشفیع، ووجهه أن الثبوت له یقین، وقد وقع التردد في سقوطه.
إذا شهد شاهدان بعشرة دراهم مطلقة، وآخران بعشرين، وجب العشرون سواء اتفق التاريخ، أو اختلف. ولو نسبتها إلى جهتين مختلفتين وجبتا.
ولو اعترف عند الحاكم بألف، وشهد شاهدان بألف، فهما مال واحد. والله أعلم.
إذا شهد شاهدان أن فلانا اشتری من زید بن عمرو هذه الدار يوم كذا، وكان زيد مالكها يوم البيع.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٧٤/ب.
(٢) انظر: غوامض الحكومات ل/١٢٢/ب.
373