Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وإن شهد شاهدان أنه أوصى بثلثه لزيد، وآخران أنه أوصى بثلثه لعمرو، وآخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين، قال أبوعاصم العبادي: لا معنى للأخرى، كما لو شهد لأحد رجلين لم تصح الشهادة(١).
قال في الأم: إذا قال لعبده، إن قتلت فأنت حر(٢)، فأقام العبد بينة أنه قتل، والورثة بينة أنه مات ففي إحدى البينتين زيادة من حيث اللفظ، وفي الثاني زيادة من حيث المعنى، لأن كل مقتول ميت، ففيها قولان(٣).
أحدهما: يتعارضان، والعبد للوارث.
وقال أيضاً: لو قال لسالم: إن مت في رمضان، فأنت حر.
أحدهما: يتعارضان.
لو شهد شاهدان بالمال، وآخران بالإبراء، فشهادة الإبراء أولى، إن أطلقتا.
وإن وقتت البينتان، فالأخيرة أولى. [٨٦/ب]
وإن أطلقت إحداهما، ووقتت الأخرى، فقد حكى عن ابن أبي هريرة أن بينة البراءة أولى، لأنها إنما تكون بعد الوجوب، ويحتمل أن تجعل كما لو ذكرتا وقتاً واحداً فيتعارضان.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٦٨/أ.
(٢) موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم ٨٠٧/١٣.
(٣) انظر: المهذب ٤٠١/٢، حلية العلماء ٢٠١/٨.
(٤) انظر: المصدرين أنفسهما.
372