Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
إذا تعارضت البينتان في الولد، لايرجح باليد. واختار ابن سريج، والأستاذ/ أبو إسحاق أنها ترجح باليد(١)، وهو قول أبي حنيفة(٢).[٨٦/أ]
فإذا تعارضتا، ومع إحداهما قافة، فهي أولى، وترجح بالقافة. وقيل: بل يتعارضان، وثبوت النسب بالقافة، فإنه حاكم، لأنه ترجح بالقافة.
إذا أقام رجل البينة أن الشئ ملكه، وأقام آخر البينة أنه ابتاعه منه، فبينة الابتياع أولى، لأنها ناقلة.
إذا أقام على مجهول الحال بينة أنه عبده، وأقام المجهول بينة أنه حر. قال أصحابنا: بينة الحرية أولى(٣).
وقال الشيخ أبو حامد: بينة الرق أولى(٤).
ولو أقام بينة أن فلاناً أعتق هذا العبد في مرضه الذي مات فيه، وهو ثلثه، وشهد وارثان بعتق عبدٍ آخر، وقيمة العبدين سيان، فإن سبق تاريخ إحداهما، فالسابق أولى، وإن استويا، ففيه قولان(٥):
أحدهما: يقرع بين العبدين.
والثاني: يعتق من كل واحد منهما نصفه.
انظر: غوامض الحكومات ل/٩٠/ب.
انظر: الهداية ١٧١/٣. ونصها: "(وإن أقام الخارج، وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج، فصاحب اليد أولى) لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد، فاستويا و ترجحت بينة ذي اليد، فيقضى له".
انظر: غوامض الحكومات ل/٩٢/ب.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: الحاوى ٣٠٠/٢١، روضة الطالبين ٨٦/١٢.
371