Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وشهد آخران لآخر أنه اشتراها من خالد بن بكر، وكان مالكها يوم البيع تعارضتا سواء اتفق التاريخ، أو اختلف.
فلو أقام بينة أن شريكه باع نصيبه من هذه الدار بكذا من فلان يوم كذا، وأقام من الشقص في يده البينة أنه ورث هذا الشقص من أبيه في هذا الوقت.
قال المزني في الجامع: تعارضتا(١).
[٨٧/أ] ولو أقام الشفيع بينة أنه اشتراها من فلان، وكان مالكها يوم الشراء، وأقام من الشقص في يده بينة أنه أودعها منه، وكان مالكها له يوم الإيداع، وصدق المشتري البائع، وكذبه الشفيع، [فالبينتان](٢) متعارضتان.
ولو أقام شاهدين أن هذا ابنه ولدته أمه في ملكه، وأقام آخر بينة مثل ذلك فقد تعارضتا، ولا يرجح باليد، لأن اليد لا تؤثر في النسب.
ولو شهد شاهدان أن فلانا استأجر الدار الفلانية من فلان بعشرة، وشهد آخران أن المالك أجرها منه، أو من غيره بعشرين تعارضتا.
ولو شهد شاهدان لزيد، أن داراً في يد عمرو لزيد، ورثها عن أبيه، وشهد آخران بمثله لخالد تعارضتا.
ولو شهد شاهدان، أن الدار الفلانية له أجرها من صاحب اليد، وآخر البينة أنها له أودعها لمن في يده تعارضتا.
ولو أقام البينة أنه أجير فلان بعشرة دراهم، ليحفظ سفينته هذه، وأقام صاحب السفينة البينة [أنه أجر السفينة](٣) منه بعشرة دراهم تعارضتا.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - بينة الأجير أولى(٤).
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٩٥/ب.
(٢) في المخطوط "فالبينتين" والصواب ما أثبته، تمشياً مع القواعد النحوية.
(٣) زيادة من كتاب غوامض الحكومات ل/٩٦/أ.
(٤) بحثت عنها فيما تيسر الاطلاع عليه من كتب الحنفية، ولكن ما استطعت الوقوف عليها.
374