183

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا.

ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبةأحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.

يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب (1) الفطرة، وكذا المرهونوالمغص وب والضال (2) وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت (3).

يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها (4).

المطلب الثاني: في وقتها

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمهاعل ى الهلال إلا قرضا، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده (5).

ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، وإلا قضاها على رأي.

ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمانوالتحريم.

والحمل كالتأخير.

ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.

ومستحقها وهو مستحق زكاة المال، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران.

صفحہ 359