184

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة.

ويتولى التفريق المالك، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه.

وتجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، ويشترط: قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله (تعالى).

المطلب الثالث: في الواجب

والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت.

ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.

والأقرب من (2) الجبن والمخيض والسمن القيمة.

ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.

ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي -، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.

صفحہ 360