182

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

فروع أ: الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره، سواء (1) كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.

ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.

ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال، قسمت التركة عليهمابا لحصص مع القصور، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، والأقرب: الوجوب على الوارث.

د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو قبل بعدهسق طت، وفي الوجوب على الوارث إشكال.

ه‍: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبلهبط لت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.

و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، والأقرب وجوبها عليها.

ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.

ح: لو أخرجت زوجة الموسر على نفسها بإذن الزوج (2) أجزأ، وبدونه إشكالي نشأ من التحمل والأصالة.

صفحہ 358