نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الثالث: تقديم التسمية على التشهد للروايات (1).
الرابع: إسماع الإمام من خلفه الشهادتين وجميع الأذكار، وليس على المأموم ذلك، وقال أبو بصير: صلينا خلف الصادق (عليه السلام)، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى سمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال: نعم (2).
الخامس: يجوز الدعاء في التشهد وفي جميع أحوال الصلاة، كالقنوت والركوع والسجود والقيام قبل القراءة وبعدها، بالمباح من أمور الدين والدنيا، عند علمائنا أجمع، سواء كان مما ورد به الشرع أو لا.
قال (عليه السلام): إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له (3). والدعاء أفضل من تطويل القراءة.
ولا ينبغي للإمام التطويل فيه إرفاقا بالمأمومين، وهو مستحب في التشهد الأول كالثاني. ويجوز الدعاء لمن شاء من إخوانه المؤمنين، وكذا الدعاء على الظالمين.
المطلب الثامن (التسليم) واختلف في وجوبه جماعة من علمائنا، لقوله (عليه السلام): تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (4). ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكان واجبا كالتكبير.
صفحہ 503
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں