487

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الثالث: الشهادتان والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) في التشهدين معا، وقد تقدم. ومن لا يحسنه يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت أو عجز، أتى بالممكن. ولو عجز سقط.

ولا يجزي بغير العربية، لقوله (عليه السلام): صلوا كما رأيتموني أصلي (1). فإن تعذر تعلم، فإن ضاق الوقت أو عجز، أجزأت الترجمة، وكذا الأذكار الواجبة. أما الدعاء فتجوز بغير العربية.

الرابع: يجب الترتيب، فيبدأ بالشهادة بالتوحيد، ثم بالنبوة، ثم بالصلاة على النبي، ثم بالصلاة على آله. فإن عكس لم يجزه.

الخامس: يجب فيه التتابع، فلو تركه لم يجزيه.

السادس: يجب في الصلاة ذكر اسم الرسول، فلو قال: اللهم صل على الرسول. فالأقرب عدم الإجزاء، لأنه سئل كيف نصلي عليك؟ فقال:

قولوا " اللهم صل على محمد وآل محمد " (2).

البحث الرابع (في مستحباته) وهي:

الأول: الزيادة في الأذكار بما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام) لأنهم أعرف.

الثاني: التحيات، وتتأكد في التشهد الأخير، وهي بعد الشهادتين، فيقول: " التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله، ما طاب وزكى وطهر، وما خلص وصفا، فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويعيد التشهد بعدها (3).

صفحہ 502