نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وليس فيها تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم. ويستحب التكبير للرفع منه. ولو تجددت النعمة في الصلاة، سجد بعد فراغه منها لا فيها. وإذا رأى مبتلى ببلية أو بمعصية، سجد شكرا لله، ويظهره للفاسق دون المبتلي لئلا يتأذى به، ولئلا يتخاصما.
ويجوز التقرب بسجدة ابتداءا من غير سبب، وكذا بالركوع على إشكال.
المطلب السابع (في التشهد) ومباحثه ثلاثة (1):
البحث الأول (الماهية) وهي الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله، فيقول:
" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللهم صل على محمد وآل محمد " هذا هو الواجب. لا تصح الصلاة بترك شئ منه، لأنه (عليه السلام) فعل ذلك وداوم عليه، وكذا الأئمة (عليهم السلام)، ولقول الباقر (عليه السلام) وقد سئل ما يجزي من التشهد في الأخيرتين؟ قال: الشهادتان (2).
والإجزاء إنما تصح في الواجب، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي (3). وقال (عليه السلام): من صلى صلاة ولم يقل فيها " علي وعلى أهل بيتي " لم يقبل منه (4).
صفحہ 499
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں